( ولا تكفي مماثلة ) المتولد من الحب نحو ( الدقيق والسويق ) وهو دقيق الشعير والنشا ( والخبز ) فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله لتفاوت نعومة الدقيق وتأثير نار الخبز بخلافه بنخالته لأنها ليست ربوية كمسوس لم يبق فيه لب أصلا ( بل تعتبر المماثلة في الحبوب ) المتناهي جفافها المنقاة من نحو تبن [ ص: 282 ] وزؤان ( حبا ) لتحققها فيها حينئذ ( و ) تعتبر ( في حبوب الدهن كالسمسم ) بكسر سينيه ( حبا أو دهنا ) أو كسبا خالصا من نحو ملح ودهن فله حالات كمال فيباع كل بمثله لا سمسم بشيرج وطحينة بطحينة وكسب به دهن بمثله أو بطحينة أو شيرج لأنه من قاعدة مد عجوة ( و ) تعتبر ( في العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير ) من نحو رطب وعنب ورمان وغيرها ( في الأصح ) لأن ما ذكر حالات كمال فيجوز بيع بعض كل منها ببعضه إلا نحو خل التمر أو الزبيب لأن فيه ما يمنع العلم بالمماثلة كما مر قال السبكي ومما أجزم به وإن لم أره امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين ا هـ وهو بعد تسليمه وإلا فتجويز الشيخين بيع عصير العنب بخله متفاضلا لأنهما جنسان لإفراط التفاوت في الاسم والصفة والمقصود يرده عجيب فإن هذا معلوم من قولهم لا يباع الشيء بما اتخذ منه الشامل للكامل وغيره والعنب والزبيب جنس واحد فالمتخذ من أحدهما كالمتخذ من الآخر .
[ ص: 283 ] ( تنبيه ) يؤخذ من كلامهما المذكور أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت بينهما فيما ذكر ( و ) تعتبر ( في اللبن ) أي في ماهية هذا الجنس المشتمل على لبن وغيره ( لبنا أو سمنا أو مخيضا ) بشرط أن يكون كل منها ( صافيا ) من الماء مثلا فيجوز بيع بعض أنواع اللبن الذي لم يغل بالنار ببعض كيلا بعد سكون رغوته وإن كان الخاثر أثقل وزنا أما ما فيه ماء فلا يباع بمثله ولا بخالص وقيده السبكي وغيره بغير ماء يسير ويظهر حمله على يسير لا يؤثر في الكيل .
قال ويعتبر في المخيض الخالي من الماء أن لا يكون فيه زبد وإلا لم يبع بمثله ولا زبد ولا بسمن لأنه من قاعدة مد عجوة لا لعدم كماله ا هـ [ ص: 284 ] وفيه نظر إذ المخيض اسم لما نزع زبده فلا يحتاج لما ذكره على أن كمون الزبد في اللبن باللبن لا يعتبر ككمون الشيرج في السمسم بالسمسم ثم جعل المتن له قسيما للبن مع أنه قسم منه المراد أنه باعتبار ما حدث له من المخض صار كأنه قسيم وإن كان في الحقيقة قسما فاندفع اعتراض جمع من الشراح بذلك ( ولا تكفي المماثلة في سائر ) أي باقي ( أحواله كالجبن والأقط ) والمصل والزبد [ ص: 285 ] لمخالطة الإنفحة أو الملح أو الدقيق أو المخيض فلا يجوز بيع كل منها بمثله ولا بخالص للجهل بالمماثلة ولا بيع زبد بسمن ولا لبن بما اتخذ منه كسمن ومخيض .


