( وتسن جماعة ) وبالمسجد إلا لعذر وذلك للاتباع رواه الشيخان ، وإنما لم يسن هنا الخروج للصحراء ؛ لأنه يعرضها للفوات قيل جماعة بالرفع أي فيها ولا يصح نصبه حالا لاقتضائه تقييد الندب بحالة الجماعة وليس كذلك ا هـ وفيه نظر بل النصب هو الظاهر وليس بحال بل تمييز محول عن نائب الفاعل ويصح جعله حالا وذلك الإيهام منتف بقوله أولا هي سنة الظاهر في سنها للمنفرد أيضا .


