. ( واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة ) من الحق للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم " أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه " أي : كأنه علم كذبه كما رواه أحمد ( فلو حلفه ثم أقام بينة ) بمدعاه أو شاهدا ليحلف معه ( حكم بها ) ، وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة لاحتمال أن نكوله تورع ولقول جمع تابعيين البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة رواه البخاري والحصر في خبر { شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك } إنما هو حصر لحقه في النوعين أي : لا ثالث لهما ، وأما منع جمعهما بأن يقيم الشاهدين بعد اليمين ، فلا دلالة للخبر عليه ، وقد لا تفيده البينة كما لو أجاب مدعى عليه بوديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه فلا يفيد المدعي إقامة بينة بأنه أودعه ؛ لأنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق ، ولو اشتملت الدعوى على حقوق فله التحليف على بعضها دون بعض لا على كل منها يمينا مستقلة إلا إن فرقها في دعاوى بحسبها كما قاله الماوردي ولا يكلف جمعها في دعوى واحدة ، ولو أقام بينة ثم قال : هي كاذبة أو مبطلة سقطت هي لا أصل الدعوى ، ولو ثبت لجمع حق على واحد حلف لكل يمينا ولا تكفي يمين واحدة
وإن رضوا بها بخلاف ما لو أنكر ورثة ميت دعوى دين عليه وردوا اليمين على المدعي ، فإنه يحلف لهم يمينا واحدة ، ويوجه بأن خصمه في الحقيقة إنما هو الميت وهو واحد


