( ولغير ذلك ) أي ما ليس بمال ولا يقصد منه المال ( من عقوبة لله تعالى ) كحد شرب وسرقة وقطع طريق ( أو لآدمي ) كقود وحد قذف ومنع إرث بأن ادعى بقية الورثة على الزوجة أن الزوج خالعها حتى لا ترث منه ( و ما يطلع عليه رجال غالبا كنكاح وطلاق ) منجز أو معلق ( ورجعة ) وعتق ( وإسلام وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ) الوديعة ( ووصاية [ ص: 249 ] وشهادة على شهادة رجلين ) لا رجل وامرأتين لقول الزهري مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق وهذا حجة عند أبي حنيفة وهو المخالف ؛ ولأنه تعالى نص في الطلاق والرجعة والوصاية على الرجلين وصح به الخبر في النكاح وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه ولا نظر لرجوع الوصاية والوكالة للمال ؛ لأن القصد منهما إثبات الولاية لا المال . نعم نقل الشيخان عن الغزالي وأقراه لكن نوزعا فيه


