[ ص: 362 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن قال البائع : أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب لم يجبر المشتري على قبوله ; لأنه لم يرض إلا بمبيع سليم بجميع الثمن ، فلم يجبر على إمساك معيب ببعض الثمن . وإن قال المشتري : أعطني الأرش لأمسك المبيع لم يجبر البائع على دفع الأرش ; لأنه لم يبذل المبيع إلا بجميع الثمن ، فلم يجبر على تسليمه ببعض الثمن ) .


