قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : { أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال } ولا يحل أكل الضفدع ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل الضفدع } ولو حل أكله لم ينه عن قتله ، وفيما [ ص: 33 ] سوى ذلك وجهان ( أحدهما ) يحل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر : اغتسلوا منه وتوضئوا به فإنه الطهور ماؤه الحل ميتته } ولأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء فحل أكله كالسمك ( والثاني ) [ أن ] ما أكل مثله في البر حل أكله ، وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارا بمثله ) .


