قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن كلمه إنسان ، وهو في الصلاة فأراد أن يعلمه أنه في الصلاة أو سها الإمام فأراد أن يعلمه السهو استحب له إن كان رجلا أن يسبح ، وتصفق إن كانت امرأة فتضرب ظهر كفها الأيمن على بطن كفها الأيسر ; لما روى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء } فإذا فعل ذلك للإعلام لم تبطل صلاته ; لأنه مأمور به ، فإن صفق الرجل وسبحت المرأة لم تبطل الصلاة ; لأنه ترك سنة )


