قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن أراد أن يصلي في ثوب فالقميص أولى ; لأنه أعم في الستر ، ولأنه يستر العورة ويحصل على الكتف فإن كان القميص واسع الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره لما روى { سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت : يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في الثوب الواحد ؟ فقال نعم ، ولتزره ولو بشوكة } فإن لم يزره وطرح على عنقه شيئا جاز ; لأن الستر يحصل به ، فإن لم يفعل ذلك لم تصح صلاته . وإن كان القميص ضيق الفتح جاز أن يصلي فيه محلول الإزار ، لما روى ابن عمر قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي محلول الإزار } فإن لم يكن قميص فالرداء أولى ; لأنه يمكنه أن يستر به العورة ويبقى منه ما يطرحه على الكتف ، ، فإن لم يكن فالإزار أولى من السراويل ; لأن الإزار يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء والسراويل يصف الأعضاء ) .


