وأشار إلى شروط جواز الشهادة على الخط وهي ثلاثة والأول عام والاثنان بعده مختصان بالقسم الثاني بنوعيه فقال ( إن عرفته ) أي الخط ( كالمعين ) أي كمعرفة الشيء المعين من آدمي أو غيره فلا بد من القطع ولذا إنما تقبل من فطن عارف بالخط ويؤخذ منه أن الخط حاضر وأشار للشرطين المختصين بالشهادة على خط الشاهد بنوعيه بقوله ( و ) عرفت ( أنه ) أي الشاهد الكاتب خطه بشهادته وقد مات أو غاب ببعد ( كأن يعرف مشهده ) وهو من شهد عليه بنسبه أو عينه فإن لم تعرف البينة ذلك لم تشهد على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف ( و ) عرفت أنه ( تحملها عدلا ) أي وضع خطه وهو عدل واستمر كذلك حتى مات أو غاب


