قوله ( وهل ينبغي أن لا تعجل ) العقد ( برؤيته ) أي الدم في أول الحيضة الثالثة لاحتمال انقطاعه بل تصبر يوما أو بعض يوم له بال وهو قول أشهب أو لا ينبغي ، وهو قول ابن القاسم لحلها برؤية الدم كما تقدم وهل الخلاف حقيقي بناء على حمل ينبغي على الوجوب أو لا بناء على حمله على الندب وابن القاسم لا يخالفه ; لأن قوله تحل لا ينافي الندب ( تأويلان ) الأظهر الوفاق ولو قال أشهب : ينبغي أن لا تعجل وهل وفاق تأويلان لكان أبين .


