وأما قوله : استعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر ، وصلى بالناس وهو سكران .
[ ص: 243 ] فيقال : لا جرم طلبه وأقام عليه الحد بمشهد من علي بن أبي طالب ، وقال لعلي : قم فاضربه . فأمر علي الحسن بضربه ، فامتنع . وقال لعبد الله بن جعفر : قم فاضربه ، فضربه أربعين . ثم قال : أمسك ، ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين ، وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي . رواه مسلم [ وغيره ] [1] .
فإذا أقام الحد برأي علي وأمره ، فقد فعل الواجب .


