14 - باب قول الله عز وجل : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 2423 - أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان البصري ، حدثنا محمد بن حاتم بن مظفر المروزي ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو أن امرأة كان يقال لها أم مهزول ، وكانت تكون بأجياد ، وكانت تسافح ، وتشترط لرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة ، وأن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ، أو فأنزلت هذه الآية ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك .
2424 - وروي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ، قال : يقال لها أعناق أراد مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج بها فنزلت هذه الآية ، [قال ] وكان مع زناها مشركة .
2425 - وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : أما إنه ليس بالنكاح ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك .
2426 - أخبرناه أبو طاهر الإمام : أخبرنا أبو بكر القطان ، حدثنا أبو الأزهر ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . . ، فذكره .
2427 - قال الشافعي : " والذي يشبه ، والله أعلم " ، ما قال ابن المسيب : " هي منسوخة : نسختها : { وأنكحوا الأيامى منكم } فهي [ ص: 37 ] من أيامى المسلمين .
2428 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب . . ، فذكره .
2429 - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر الرزاز ، حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس " فيمن فجر بامرأة ثم تزوجها ؟ " فقال : أوله سفاح وآخره نكاح ، لا بأس به .
وروينا في معناه عن عمر بن الخطاب ، وجابر بن عبد الله ، وأبي هريرة .
2430 - وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا : أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي امرأة لا ترد يد لامس ؟ فقال : " طلقها " . وقال : إني أحبها . قال : " فأمسكها إذا " .
[ ص: 38 ] وقيل عنه عن ابن عباس . وراوه عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . وروي عن أبي الزبير ، عن مولى النبي هاشم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل عن أبي الزبير عن جابر .


