9 - باب النهي عن بيع الحيوان باللحم
1890 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك : عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الحيوان باللحم " .
هكذا روي مرسلا وغلط فيه يزيد بن مروان الخلال فرواه عن مالك ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد موصولا وهو باطل .
1891 - وقد أكد الشافعي هذا المرسل بمرسل آخر :
عن القاسم بن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت .
1892 - وروي عن أبي يحيى ، عن أبي صالح مولى التوأمة ، عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه " كره بيع الحيوان باللحم " .
وبما روي في ذلك من انتشاره بالمدينة وأن ذلك كان يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وغيره .
1893 - قلت : وقد رواه إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج بن الحجاج ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم " .
[ ص: 251 ]
1894 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول : سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق وسئل عن بيع مسلوخ بشاة ، فقال : حدثنا أحمد بن حفص السلمي ، حدثني أبي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، فذكره .
* * *


