الثالثة : الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان الأكثر نجسا أو لا .
17 - والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة وللوضوء خلف في التطهير ، وهو التيمم .
وهذا كله في حالة الاختيار ، 18 - وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم .
[ ص: 342 ] وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره ، فيحل إن كان الحرير أقل وزنا أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن .
وفي الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة : لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر ، وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره .
قال بعضهم : يتحرى ، وقال بعضهم : لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه ، وهذا في حالة الاختيار ، 20 - وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا ( انتهى ) .
وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا


