ومنه مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال حياته وصح له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع عند عدم الوارث ، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث وأبقينا التركة على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه منها رحمة عليه ، ووسعنا الأمر في الوصية [ ص: 263 ] فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة .
[ ص: 263 ]


