44 - الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه ; لأن الأجل حق المديون فله أن يسقطه هكذا ذكر الزيلعي في الكفالة وهي أيضا في الخانية والنهاية ، وقد وقعت حادثة : عليه بر مشروط تسليمه في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد وطلب تسليمه فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل إلى بولاق ، 45 - فمقتضى مسألة الدين أن يجبر على تسليمه بالصعيد ، ولكن نقل في القنية قولين في السلم ، وظاهرهما ترجيح أنه لا جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة .
[ ص: 105 ] وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة ; لأن وإن أسقط عنه مؤنة الحمل إلى بولاق 47 - فقد لا يتيسر له بر بالصعيد .


