374 - والفرق في فروق الكرابيسي .
دعوى القضاء والشهادة عليه من غير تسمية القاضي لا تصح إلا في مسألتين : [ ص: 436 ] الأولى : الشهادة بالوقف ; أي بأن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بصحته ، صحت .
الثانية : الشهادة بالإرث أي بأن قاضيا من القضاة قضى بأن الإرث له ، صحت .
وهما في الخزانة


