وفي الخزانة : قالا : هو زوج الكبرى ، لكن لا ندري الكبرى ، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه .
شهد أنها زوجت نفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ؟ .
أو شهدا أنه باع منه هذا العين ، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لا ؟ [ ص: 414 ] يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب .
والشاهد في العقد شاهد في الحال . ( انتهى )


