[ ص: 455 ] القاعدة السادسة عشرة :
1 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا قالوا : إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح ، ولو ذا رحم محرم أو أما أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا ، والإمام لا يملك العفو . 2 - ولا يعارضه ما قال في الكنز : ولأب المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه لأنه فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه . قال في الكنز : 3 - والقاضي كالأب
[ ص: 455 ]


