12 - ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأعظم فيما إذا قال لعبده الأكبر سنا منه : هذا ابني فإنه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر ، وهما أهملاه ، وقال في المنار من بحث الحروف من أو : وقالا إذا قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذا : إنه باطل 13 - ; لأنه اسم لأحدهما غير معين ، وذلك غير محل للعتق ، وعنده هو [ ص: 403 ] كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين ، كما في مسألة العبدين ، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار ، فجعل ما وضع لحقيقته مجازا يحتمله ، وإن استحالت حقيقته ، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم ( انتهى ) .
قيد بأو ; لأنه لو قال لعبده ، ودابته : أحدكما حر عتق بالإجماع كما في المحيط 14 - وبينا الفرق في شرح المنار 15 - ومنها لو وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للفظ عن الإهمال عملا بالمجاز ، وكذا لو وقف على مواليه وليس له موال وإنما له موال استحقوا ، كما في التحرير . وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء ، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي ، خلافا لما روي عن أبي يوسف رحمه الله ، وكذا أنت طالق في مكة فيتنجز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين ، وإذا دخلت مكة تعليق . وقد جعل الإمام الأسيوطي من فروعها ما وقع في فتاوى السبكي فنذكر [ ص: 404 ] كلامهما بالتمام ، ثم نذكر ما يسره الله تعالى مما يناسب أصولنا . قال السبكي : لو أن رجلا وقف عليه ثم على أولاده ثم على أولادهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين . على أن من توفي منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم على نسله على الفريضة ، وعلى أن من توفي عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه على من كان درجته من أهل الوقف المذكور ; يقدم الأقرب إليه فالأقرب .
[ ص: 402 ]


