ص - ( مسألة ) لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي .
وثالثها ، للغزالي - رحمه الله - في الإثبات شرعي وفي النهي مجمل ، ورابعها في النهي لغوي ، والإثبات شرعي مثل : [ ص: 380 ] " إني إذا لصائم " .
لنا : ( أن ) عرفه يقضي بظهوره فيه .
الإجمال : يصلح لهما .
الغزالي : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته .
وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح ، وإلا لزم في " دعي الصلاة " الإجمال .
الرابع : في النهي تعذر الشرعي للزوم صحته ، كبيع الحر والخمر .
وأجيب بما تقدم .
وبأن " دعي الصلاة " للغوي : وهو باطل .


