[ 3545 / 1 ] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا عبد العزيز بن أبان [ ص: 270 ] ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة، عن عبد الله بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسياط إلا في حد ".
[ 3545 / 2 ] قال: وثنا هدبة، ثنا همام، ثنا يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة أن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام حدثه وكان له غلمان في قرية من قرى الروم فاقتتلوا فضرب كل واحد منهم ثلاثة أسياط، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يضرب عشرة أسواط إلا في حد ".
قلت: له شاهد من حديث أبي بردة واسمه: هانئ بن نيار، رواه أحمد بن حنبل، وأصحاب الكتب الستة والدارقطني .


