34 - باب النهي عن (بيع) فضل الماء ليمنع به الكلأ
[ 2844 / 1 ] قال مسدد : ثنا هشيم، ثنا عوف، ثنا محمد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حريم البئر أربعون ذراعا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم والقنع، وابن السبيل أول الشارب، ولا يمنع فضل الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ".
[ 2844 / 2 ] رواه أحمد بن حنبل في مسنده: ثنا هشيم، أبنا عوف، عن رجل، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره إلى قوله: "وابن السبيل أول شارب". [ ص: 329 ]


