ذكر رفع اليدين إلى الأذنين.
1251 - حدثنا يحيى، قال: نا مسدد ، قال: نا أبو الأحوص ، قال: نا أبو إسحاق ، عن عبد الجبار بن وائل ، عن أبيه قال: "صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بأذنيه".
قال أبو بكر: والذي أرى أن يرفع المصلي يديه إلى المنكبين اتباعا لحديث ابن عمر ، ولا شيء على من رفع يديه إلى حذاء أذنيه، وقد كان الشافعي يقول بحديث ابن عمر ، وبه قال أحمد ، وإسحاق . وقال بعض أصحابنا: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين وإن شاء إلى الأذنين.
قال أبو بكر: وهذا مذهب، إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح.
وفيه قول ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستفتاح [باليدين] أرفع مما سواها من التكبير، قال: حتى يخلف [ ص: 215 ] الرأس.


