ذكر بيع المباطخ والمقاثي والمقاطين والمباقل
وما أشبه ذلك مما يخلف، ويتلاحق بطنا بعد بطن، ووقتا بعد وقت .
اختلفوا في بيع المقاثي والمباطخ، وما أشبه ذلك، فأبطلت طائفة بيع ذلك، وممن أبطل بيع ذلك الشافعي، وقال: ذلك يحرم، [ففيه] موانع من بيع ما لم يخلق، وبيع السنين، وبيع ما لم يملك، وغير وجه .
وكان مالك رحمه الله يقول: لا بأس ببيع ذلك إذا بدا صلاحه .
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، لأنه من بيع الغرر. وفي معنى بيع السنين المنهي عنه، والله أعلم . [ ص: 46 ]


