ذكر الرخصة في أن تهب المرأة قسمها لضرتها
والرخصة في جنس من هذه صفته على ترك القسم لها.
قال الله - جل ذكره - : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) الآية.
7491 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت في هذه الآية: ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) قالت: هذه المرأة تكون [دميمة] أو لا يحبها زوجها، فتصالحه فتقول: لا تطلقني، وأنت في حل من شأني. [ ص: 28 ]
7492 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، حدثنا هشام بن عروة، عن عائشة، أن سودة ابنة زمعة وهبت يومها لعائشة، فقالت عائشة : ما من الناس أحد أحب إلي أن أكون في مسلاخه ليس سودة، إلا أن فيها حدة.
7493 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سودة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها، ويوم سودة.


