ذكر الرجل يملك زوجته الأمة أو بعضها
اختلف أهل العلم في الرجل يملك بعض زوجته، فقالت طائفة: يمسك عنها، ولا يقربها حتى يستخلصها.
روي هذا القول عن الحسن، والزهري، والنخعي، وبه يقول عامة المفتين. [ ص: 20 ]
وقد روي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه منها إلا قربا.
وروي عن الحسن أنه قال: إذا اشترى امرأته للعتق فأعتقها حين أعتقها فهما على نكاحهما.
واختلفوا في المرأة تملك من زوجها شقصا، فأعتقته ثم أراد نكاحها، فقالت طائفة: هي طلقة.
كذلك قال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي .
وقالت طائفة: هي فرقة وليس بطلاق، هذا قول الحكم، وحماد، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكذلك نقول.


