ذكر ولاية المرأة
اختلف أهل العلم في المرأة تزوج نفسها، فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، كذلك قال أبو هريرة، وابن عمر ، وعبد الملك بن مروان .
7205 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها .
7206 - حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن نافع ، عن ابن عمر قال: لا تنكح المرأة نفسها ولا ابنتها .
وروي ذلك عن مكحول، وبه قال سفيان الثوري ، ومالك بن أنس، والشافعي رحمه الله وكذلك نقول . [ ص: 292 ]
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " دليل على إبطال هذا النكاح، وكان عطاء يجيز ذلك إذا كان بشهادة. وكان النعمان يقول: [للمرأة] أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، [و] إذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز .


