ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما
اختلف أهل العلم فيما يجب على من خلع خفيه بعد أن مسح عليهما.
فقالت طائفة: يعيد الوضوء، كذلك قال النخعي، والزهري، ومكحول، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وحكي عن أحمد أنه قال: احتياطا. وروي هذا القول عن الشعبي، وابن سيرين . وقالت طائفة: يغسل قدميه.
روي هذا القول عن النخعي ، وعطاء، وبه [ ص: 112 ] قال سفيان، وأصحاب الرأي، وأبو ثور، والمزني.
وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم. روي هذا القول عن النخعي ، وبه قال الحسن البصري، وروي ذلك عن عطاء، وأبي العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب.
وقالت طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حكى ابن وهب هذا القول عن مالك، والليث، وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يتوضأ، إذا انتقضت الطهارة، عن عضو انتقضت، عن سائر الأعضاء. وقال بمصر: عليه الوضوء.
وفي المختصر المنسوب إلى البويطي أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته.
وحكى المزني عنه أنه قال: يغسل قدميه.
وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا [ ص: 113 ] خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل الرجلين حجة .


