784 - حدثنا سعيد قال : نا هشيم ، قال : نا حصين ، عن أبي مالك ، قال : الأيمان ثلاثة : يمين تكفر ، ويمين لا تكفر ، ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها ، فأما اليمين التي تكفر فرجل يعاهد أن لا يفعل كذا وكذا فيفعله ، فعليه الكفارة ، وأما اليمين التي لا تكفر فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب ، فليس فيه كفارة ، وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها [ ص: 1535 ] صاحبها فرجل يحلف على أمر يرى أنه كما حلف عليه ، فلا يكون كذلك ، فهذا ما لا كفارة فيه ، وهو اللغو .


