1930 ( 143 ) العبد يطلق امرأته وهي حامل ، من قال : عليه النفقة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الحرة تحت العبد والأمة تحت الحر يطلقان وهما حاملان ، لهما النفقة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن الشعبي في العبد يطلق امرأته وهي حامل قال : عليه النفقة حتى تضع [ ص: 112 ]
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن أشعث عن الحكم قال : إذا طلق العبد امرأته وهي حامل أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : الحر إذا كانت تحته الأمة فطلقها فإن عليه النفقة حتى تضع وليس عليه أجر الرضاع .


