1725 ( 15 ) الكافر يجزئ من الكفارة .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات [ ص: 478 ]
( 2 ) وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاوس قال : يجزئ اليهودي والنصراني في كفارة اليمين .
( 3 ) ابن علية عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزئ عتق أهل الكفر .
( 4 ) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يجزئ اليهودي والنصراني في الرقبة الواجبة .


